(٢) النماء المنفصل للمشتري والنماء المتصل فيه خلاف، والصحيح أنه له أيضًا. المذهب أنَّ المتصل يتبع العين، فإذا انفسخ البيع؛ كان مع العين، والصحيح كلاهما للمشتري، وإذا كان النماء كسبًا؛ لم يرده، مثل أن يشتري عبدًا ويبقى عنده أيامًا وهذا العبد يكتسب، ثم رده لسبب من الأسباب؛ فالكسب للمشتري وإن كان متولدًا من عينه؛ كالولد والصوف وثمر الشجر واللبن يرده على روايتين، والصحيح أنه للمشتري. (ع). قلت: ذكر ابن رجب في "الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ٧٣) عن الشيرازي: أنه قال: "إذا اشترى شيئًا، فبان معيبًا ونما عنده نماءً متصلًا ثم رده؛ أخذ قيمة الزيادة من البائع". قال ابن رجب: "وقد وافقه على ذلك ابن عقيل في كتاب الصداق من فصوله". وفي نسخة (ب): "على روايتين معروفتين". (٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب) و (ج). (٤) هكذا في جميع النسخ المخطوطة، وفي المطبوع: "العامل".