للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمل، ولم يحصل بعمله ربح، والثمر متولد من عين الشجر، وقد عمل على الشجر عملًا مؤثرًا في الثمر؛ فكان لعمله تأثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسخ (١).

- (ومنها): أن المشاركة بين اثنين بمال أحدهما وعمل الآخر إن [كانت] (٢) المشاركة فيما ينمو من العمل كالربح؛ جاز؛ كالمضاربة، وكمن دفع دابته أو عبده إلى من يعمل عليه بشيء (٣) من كسبه، فإنه يجوز على الأصح، وإن كانت المشاركة فيما يحدث [من] (٤) عين المال؛ كدر الحيوان ونسله؛ ففيه روايتان.

وكثير من الأصحاب [اختار] (٥) فيه المنع؛ لأن العامل [لا] (٦) يثبت حقه في أصل عين المال، والمتولد من العين حكمه حكمها، ولكن هذا ممنوع عند من أجاز الاستئجار على حصاد الزرع بجزء منه أو على نسج الثوب ببعضه (٧)، وذلك منصوص عن أحمد أيضًا.


(١) لو فسخ العامل أو المالك المضاربة قبل ظهور الربح؛ لم يستحق المضارَب شيئًا، وأما في المساقاة، فله أجرة العمل إذا ظهر الثمر، وإن فسخ قبل ظهور الثمرة، فإن كان الفاسخ المالك؛ فللعامل أجرة المثل لأنه عمل، ولعمله هذا تأثير على الشجرة، وبالتالي على الثمرة، وإن كان العامل؛ فلا شيء له. (ع).
(٢) كذا في (أ) و (ب)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ج): "كان".
(٣) في (أ): "بجزء".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) هكذا في نسخة (أ)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب) و (ج): "يختار".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) أعطيت لهذا الرجل الدابة وقيل له: اعمل عليها ولك نصف الكسب؛ فهذا =