للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: إذا أراد من بيده عين جهل [مالكها] (١) أن يتملكها ويتصدق بقيمتها عن مالكها؛ فنقل صالح عن أبيه الجواز فيمن اشترى آجرًا، وعلم أن البائع باعه (٢) ما لا يملك، ولا يُعْرَفُ له أرباب (٣) أرجو إن أخْرَجَ (٤) قيمة الآجر، فتصدق (٥) به أن ينجوَ من إثمه (٦).

وقد يتخرج فيه خلاف (٧) من جواز شراء الوكيل من نفسه، ويشهد له اختلاف الرواية عنه فيمن له دين وعنده [به] (٨) رهن وانقطع خبر صاحبه وباعه؛ هل له أن يستوفي دينه منه ويتصدق بالفاضل، أم يتصدق به كله؟

على روايتين؛ لأن فيه استيفاء للحق بنفسه من تحت يده، واختار ابن عقيل جوازه مطلقًا، وخرجه من بيع الوكيل من نفسه ومن مواضع أخر.

* * *


(١) في المطبوع و (ج): "ربها".
(٢) في المطبوع: "باع".
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "أربابًا".
(٤) في المطبوع: "يخرج".
(٥) في المطبوع و (ج): "فيتصدق".
(٦) لم أعثر عليها في مسائل صالح".
(٧) في المطبوع: "الخلاف".
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (ب).