(١) ورد نهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح؛ لحديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصلي فيهن"، فلو أنَّ أحدًا صلى في هذا الوقت؛ لقلنا: إنك أتيت بعبادة منهي عنها بذاتها؛ فهي باطلة، ولو صححناها؛ لكان في ذلك مضادة لحكم اللَّه ورسوله، أمَّا الصلاة التي لها سبب؛ فإنها جائزة. (ع). (٢) الصلاة في المواقع المحرمة؛ كأعطان الإبل، ورد نهى من النبي عليه الصلاة والسلام عنها؛ فالنهي يتعلق بمكانها، والصلاة في وقت النهي يعود إلى ذات العبادة، ويتعلق بزمانها؛ فالصلاة في أعطان الإبل لا تصح لأنه منهي عنها، ولو صححناها؛ لكان في هذا مضادة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين النهي عن الصلاة في الزمان وعن الصلاة في المكان، لكن يقول المؤلف: إن هذا بناءً على أن النهي للتحريم، أما إذا قلنا: =