للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الصلاة في أوقات النهي (١).

- (ومنها): الصلاة في مواضع النهي؛ فلا يصح على القول بأن النهي للتحريم، وإنما يصح على القول بأن النهي للتنزيه، هذه طريقة المحققين؛ لأن كان من الأصحاب من يحكي الخلاف في الصحة مع القول بالتحريم (٢).


= وهذا فرق معقول له تأثير في الشرع؛ فإنه إذا قيل. الحيض والحديث صفة في الحائض والمحدث، وذلك صفة في الزمان (يعني: بالنسبة إلى صوم العيدين)؛ قيل: والصفة في محل الفعل -زمانه ومكانه- كالصفة في فاعله؛ فإنه لو وقف بعرفة في غير وقتها أو غير عرفة؛ لم يصح، وهو صفة الزمان والمكان، وكذلك لو رمى الجمار في غير أيام منى أو المرمى، وهو صفة في الزمان والمكان واستقبال القبلة هو لصفة في الجهة لا فيه، ولا يجوز، ولو صام بالليل؛ لم بصح، وكان كان هذا زمانًا، فإذا قيل: الليل ليس بمحل للصوم شرعًا؛ قيل: ويوم العيد ليس بمحل للصوم شرعًا، كما أن زمان الحيض ليس بمحل للصوم شرعًا؛ فالفرق لا بد أن يكون فرقًا شرعيًّا، فيكون معقولًا، ويكون الشارع قد جعله مؤثرًا في الحكم، بحيث علق به الحل أو الحرمة، الذي يختص بأحد الفعلين".
(١) ورد نهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة، فلا صلاة بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح؛ لحديث عقبة بن عامر: "ثلاث ساعات نهانا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن نصلي فيهن"، فلو أنَّ أحدًا صلى في هذا الوقت؛ لقلنا: إنك أتيت بعبادة منهي عنها بذاتها؛ فهي باطلة، ولو صححناها؛ لكان في ذلك مضادة لحكم اللَّه ورسوله، أمَّا الصلاة التي لها سبب؛ فإنها جائزة. (ع).
(٢) الصلاة في المواقع المحرمة؛ كأعطان الإبل، ورد نهى من النبي عليه الصلاة والسلام عنها؛ فالنهي يتعلق بمكانها، والصلاة في وقت النهي يعود إلى ذات العبادة، ويتعلق بزمانها؛ فالصلاة في أعطان الإبل لا تصح لأنه منهي عنها، ولو صححناها؛ لكان في هذا مضادة للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا فرق بين النهي عن الصلاة في الزمان وعن الصلاة في المكان، لكن يقول المؤلف: إن هذا بناءً على أن النهي للتحريم، أما إذا قلنا: =