للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حقان عليه؛ فلا يصدق فيما يسقط واحدًا منهما.

(والثاني): لا يحد؛ لأنه لو كان [طلاقًا لم يكن قذفًا] (١) لتنافيهما.

[قال ابن عقيل في معنى تنافيهما: بأن كنايات القذف في حالة الخصومة كالصرائح، وصرائح القذف لا يقع به الطلاق. ثم ذكر مسألة القذف بالكنايات أنها صرائح في حال الغضب] (٢).

ومن هذه القاعدة الأحكام التي يثبت (٣) بعضها دون بعض؛ كإرث الذي أقر بنسبه من لا يثبت النسب بقوله، والحكم بلحوق النسب في مواضع كثيرة لا يثبت فيها لوازمه المشكوك فيها من بلوغ أحد أبويه (٤)، [أو] (٥) استقرار المهر، أو ثبوت العدة والرجعة أو الحد، أو ثبوت الوصية له أو الميراث، وهي مسائل كثيرة (٦).


(١) في نسخة (أ): "طلاقًا لم يكن قذفًا".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ) و (ب)، وأثبتناه من (ج).
(٣) في (أ): "ثبت".
(٤) هنا على هامش (ب) قال: "بيان لهذه اللوازم التي تلزم لحوق النسب".
(٥) هكذا فى (أ) و (ج)، وفي المطبوع و (ب): "و".
(٦) هذه مسائل كثيرة تتبعض فيها الأحكام، يوجد شروط ثبوت أحدها دون بعض، ومنها: لو شهد رجل وامرأتان على شخص أنه سرق مال فلان؛ ثبت المال دون القطع؛ فيلزمه ضمان المال ولا يلزمه القطع؛ لأن القطع لا يثبت إلا بشاهدين رجلين، والمال يثبت بشهادة رجل وامرأتين.
أما مسألة إذا وطء اثنان امرأة بشبهة، فهذه حصل السبب منهما جميعًا، لكن اشتبهنا فيها، أما تلك -أي القاعدة الرابعة عشرة- أحدهما ما وجد منه شيء إطلاقًا.
أما (إرث الذي أقر بنسبهِ من لا يثبت النسب بقوله)؛ فالنسب لا يثبت إلا بقول رجل =