هذا القول الأخير هو اختيار ابن عقيل، وهو قياس، فإن قلت: يلزم على هذا القول أن الرجل إذا جامع زوجته ثم طلقها لزمه المهر كاملًا وأرش البكارة، لأنك قلت: إذا طلقها قبل الدخول لزمه نصف المهر وأرش البكارة؛ فالجواب على ذلك ذكره ابن عقيل؛ قال: إن ذهاب البكارة بالوطء إنما ذهب لحق الاستمتاع بها، بخلاف ما إذا ذهب من أجل دفعها، فإن دفعها غير مأذون فيه للزوج، فيجب أن يحمَّل من الضمان بقدرة، بخلاف الوطء، ولهذا سقط أرش البكارة فيما إذا جامعها ثم طلقها، بخلاف ما إذا دفعها ثم طلقها قبل الدخول؛ فيكون على الزوج نصف أرش البكارة، وعلى الأجنبي نصف أرش البكارة، وعلى الزوج نصف المهر؛ لأنه طلق قبل الدخول، فلو لم يطلقها ورضي بها زوجةً له، فيسقط عنه نصف أرش البكارة، وعليه المهر كاملًا، وعلى صديقه نصف أرش البكارة، فهذا القول -قول ابن عقيل- هو الذي تطمئن له النفس. (ع). (١) في نسخة (أ): "الاستعمال". (٢) المُخْمَل: نسيج له خَمْل، أي: وبر، وهو كالهدب في وجهه، والمُخْمَل: ضرب من الثياب، ومخْمَلْة: طنفسة من القطن ذات أهداب، وتجمع على مُخْمَلات. انظر: "تكملة المعاجم العربية" (٤/ ٢١٢ - ٢١٣). قال الشيخ ابن عثيمين: "إذا ذهب خمل المنشفة بالاستعمال؛ فلا ضمان للإذن بذلك، ولكن لو ذهب بالحتِّ ونحوه؛ فيما لا يأذن فيه المالك يضمن لعدم الإذن بذلك، =