للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المباح [لم يتعين] (١) للستر، بل الستر حصل بواحد غير معين (٢).

وأما الحج بالمال المغصوب؛ ففي صحته روايتان: فقيل: لأن المال شرط لوجوبه، وشرط الوجوب كشرط الصحة (٣)، ورجح ابن عقيل الصحة وجعله من القسم الرابع، ومنع كون المال شرطًا لوجوبه؛ لأنه يجب على القريب بغير مال، وليس بشيء، فإنه شرط في حق البعيد خاصة، كما أن المحرم شرط في حق المرأة دون الرجل، [واللَّه أعلم] (٤).

* * *


(١) كذا فى المطبوع و (أ) و (ب)، وفي (ج): "غير متعين".
(٢) إذا كان على الإنسان ثوبان، أحدهما محرم والثاني مباح؛ فالمذهب أن الصلاة لا تصح؛ لأن المباح لم يتعين للسِّتر، بل الستر حصل بواحد غير معين؛ كرجل لبس ثوبين: ثوب حرير وثوب قطن، فصلى بهما؛ فلا تصح الصلاة، فإن قال قائل: الستر لم يختص به هذا المحرم؛ قلنا: ولم يتعين في هذا المباح، فالستر حاصل بأحدهما، فلا تصح الصلاة.
وقال بعض أهل العلم -بعض الأصحاب-: إنها تصح الصلاة؛ لأن الستر لم يتعين في المحرّم، وفضل بعضهم فقال: إن كان الثوب المباشر للجسد هو المباح؛ صحت الصلاة، لأنَّ الستر حصل به، والأعلى يعتر زائدًا وفضلة، وإنْ كان المباشر للبدن هو الثوب المحرم، فالصلاة لا تصح، وهذا التفصيل جيد، على أنه ينظر إذا كان الذي يباشر الجسد هو الذي حصل به الستر، إذا كان مباحًا؛ فإن الصلاة صحيحة، وإنْ كان الخارج هو المباح؛ فإن الصلاة غير صحيحة. (ع).
(٣) كتب هنا على هامش نسخة (ب): "كالتوقف على كل منهما".
(٤) كذا في المطبوع و (ب)، وسقطت من نسخة (أ)، وفي نسخة (ج): "واللَّه سبحانه أعلم".