للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وللرابع أمثلة:

- (منها): الوضوء من الإناء المحرم (١).

- (ومنها): صلاة من عليه عمامة غصب أو حرير أو في يده خاتم ذهب، وفي ذلك كله وجهان، واختيار أبي بكر عدم الصحة (٢).

وأما من عليه ثوبان أحدهما غصب؛ فقيل: هو مخرج على هذين الوجهين، وقيل: [بل] (٣) هو كمن ليس عليه سوى الثوب المغصوب؛ لأن


= صحيح، بخلاف ما لو أصبت شاةً وأهديتها؛ فهذا حرام، لأن التحريم وقع في عينها. (ع).
قلت: انظر في هذا: "مدارج السالكين" (١/ ٣٩١ - ٣٩٢ - ط الفقي).
(١) هذا حرام، لكن لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، يعني: إنسان يتوضأ من إناء فضة على القول بأن استعمال الفضة حتى في غير الأكل والشرب حرام؛ نقول: الوضوء صحيح، والفعل محرم، لماذا كان الوضوه صحيحًا؟
لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها؛ فشرطها الوضوء بالماء حتى لو وجدت الماء على الأرض، فتوضأت منه، فالإناء ليس بشرط. (ع).
قلت: وحصر الشوكاني في "النيل" والصنعاني في "السبل" حرمة الأكل والشرب فقط في آنية الذهب والفضة، لظاهر النصوص، دونما الالتفات إلى أيّ علةٍ أو حكمة!
(٢) الصحيح هو الصحة؛ لأن هذا التحريم لا يعود إلى ذات العبادة ولا إلى شرطها، والعمامة ليست شرطًا في الصلاة، ويجوز للإنسان أن يصلي ورأسه مكشوف، ويجوز أن يصلي ورأسه مستور بغير عمامة؛ فليست العمامة شرط للصلاة، ولهذا نقول: إن الصلاة الآن تصح، وكذلك من في يده خاتم ذهب: الفعل حرام والصلاة صحيحة، لأن التحريم هنا لا يعود إلى الصلاة ولا إلى شرطها، يعني: ما قيل لنا: لا تصلوا في خاتم ذهب، بل قيل لنا: لا تلبسوا الذهب، أما الثوب الذي فيه التصاوير، فلا تصح الصلاة به لأن التحريم يعود إلى شرطها، وهو الثوب. (ع).
(٣) ما بين المعقوفتين سقطت من (أ).