للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الصلاة في البقعة المغصوبة، وفيها الخلاف.

وللبطلان مأخذان أيضًا:

أحدهما: أن البقعة شرط للصلاة، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرجوحة ولا على بساط في الهواء (١).

والثاني: أن حركات المصلي وسكناته في الدار المغصوبة هو نفس المحرم (٢)؛ فالتحريم عائد إلى نفس الصلاة؛ وإن كان غير مختص بها؛ فهو كإخراج الزكاة والهدي من المال المغصوب (٣).


= لأن هذا ليس لك، فوجوده كالعدم، وأما من وجد ثوب حرير؛ فنقول له: صلِّ فيه ولا حرج؛ لأن هذا محرَّم لحقِّ اللَّه، وأنت في هذه الحال قد أُبيح لكَ أن تلبسه ولا تعيد، هذا هو المذهب.
لكن في المسألة الأولى إذا لم يجد إلا ثوبًا نجسًا؛ الصحيح أنه يصلي فيه ولا إعادة عليه؛ لأنَّه مأمور بستر العورة، ومأمور بإزالة النجاسة عن الثوب؛ فستر العورة قادر عليه، وإزالة النجاسة عن الثوب عاجز عنها؛ فيكون هنا قد فعل ما كلف به؛ فصلاته صحيحة على القول الراجح. (ع).
(١) ظاهر كلام المصنف أن هذه قضية مسلَّمة، ولا نزاع فيها، فأما الأرجوحة؛ فالصَّلاة لا تصح فيها لعدم الاستقرار، والسجود لا بد فيه من الاستقرار، وأما البساط في الهواء؛ فهو كذلك غير مستقر في عصر المؤلف، ولكن الطائرات يكون فيها الاستقرار تمامًا، ولا تدخل في كلام المؤلف، وكذا قال الفقهاء إذا كان السجود على الأشياء المنتفشة، مثل القطن والصوت، فضغطت عند السجود؛ فإن الصلاة تصح، وإلا؛ فلا. (ع).
(٢) إن حركات المصلي في الدار المغصوبة هو نفس المحرم، لكنه لا يختص، أي حرمة الحركات لا تختص بالصلاة، وإنما بمجرد وجوده في هذا المكان؛ لأنه لا حق له فيه. (ع).
(٣) وهذا أيضًا فيه خلاف: منهم من يقول: إنه صحيح، ومنهم من يقول: إنه غير =