إن قلنا: تركت مأمورًا؛ فإنها تصح الصلاة في هذا الثوب، إذا لم يوجد ثوب تكون مأمورًا به، وإذا قلنا: العلة ارتكاب النهي؛ فأنت الآن ارتكبت النهي، سواء وجدت أم لم تجد، فلا تصح بناءً على الخلاف. والمذهب عدم صحة الصلاة في الثوب المغصوب؛ لأن الممنوع منه شرعًا، كالممنوع منه حِسًّا، لكن لو قال قائل: إذا كنت أعلم أن صاحب الثوب يسمح لي إذا كانت هذه حالتي؛ نقول: لا بأس إذا علمت أن هذا الرجل إذا علم أنه ليس عندك ثوب تصلي فيه فَسيسمح لك؛ فلا حرج. (ع). (٢) في نسخة (أ): "الطريقين". (٣) إذا لم يجد إِلا ثوب حرير أو ثوبًا فيه صور أو ما شابه ذلك مما حُرِّم لحقِّ اللَّه؛ يصلِّي به ولا إعادة، لأنَّ المحرَّم لحقِّ اللَّه إذا اضطررتَ إليه؛ فإنَّه يباح. (مسألة). رجل ليس عنده إلا ثوب نجس، وآخر ليس عنده إلا ثوب مغصوب، وثالث ليس عنده إلا ثوب حرير، أما الذي عنده ثوب نجس؛ فنقول له: صل فيه وأعدٍ الصَّلاة إذا وجدت ثوبًا طاهرًا، فتُفْرَض عليه صلاتان، وأما من لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا، لنقول له: صلِّ عريانًا؛ =