للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): الصلاة في الثوب المغصوب والحرير (١).

وفي [الصحة] (٢) روايتان (٣)، وعلى رواية عدم الصحة؛ فهل المبطل


= قلت: تلحق هذه المسألة بمسائل ذكرها شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (٢٩/ ٢٨٦)، ورجح عدم البطلان، قال رحمه اللَّه بعد كلام: "وكذلك الصلاة في الدار المغصوبة، والذبح بآلة مغصوبة، وطبخ الطعام بحطب مغصوب، وتسخين الماء بوقود مغصوب، كل هذا إنما حرم لما فيه من ظلم الإنسان، وذلك يزول بإعطاء المظلوم حقه، فإذا أعطاه ما أخذه من منفعة ماله، أو من أعيان ما له فأعطاه كرى الدار وثمن الحطب، وتاب هو إلى اللَّه تعالى من فعل ما نهاه عنه؛ فقد برئ من حق اللَّه وحق العبد، وصارت صلاته كالصلاة في مكان مباح، والطعام كالطعام بوقود مباح، والذبح بسكين مباحة، وإن لم يفعل ذلك؛ كان لصاحب السكين أجرة ذبحه، ولا تحرم الشاة كلها لأجل هذه الشبهة، وإذا أكل الطعام ولم يوفه ثمنه؛ كان بمنزلة من أخذ طعامًا لغيره يه شركة، ليس فعله حرامًا ولا هو حلالًا محضًا، فإن نضج الطعام لصاحب الوقود فيه شركة.
وكذلك الصلاة (يعني: في الدار المغصوبة) يبقى عليه إثم الظلم ينقص من صلاته بقدره ولا تبرأ ذمته؛ كبراءة من صلى صلاة تامة، ولا يعاقب كعقوبة من لم يصل، بل يعاقب على قدر ذنبه، وكذلك أكل الطعام يعاقب على قدر ذنبه، واللَّه تعالى يقول: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ} [الزلزلة: ٧ - ٨] ".
(١) هذا يعود إلى شرط العبادة، وهو الستر بالثوب، وهل هو يختص أم لا؟
لا يختص؛ فالثوب المغصوب والحرير منهي عن لبسه، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، ومثل ذلك الثوب الذي فيه الصور منهي عن لبسه في الصلاة وغير الصلاة، فلو صلى الإنسان بهذه الثياب المحرمة؛ فهل تصح صلاته أم لا؟: فيه روايتان. (ع).
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "الصحيح"، والصواب ما في المطبوع و (ب) و (ج).
(٣) فيه روايتان، وعلى رواية عدم الصحة؛ فالنهي عن لبس الثوب يعود إلى الشرط، لكن لا على وجه يختص، لو قال: لا تلبس الثوب في الصلاة؛ لصار يعود على شرطه على وجه يختص. (ع).