قلت: قال النووى في "شرح صحح مسلم" (٤/ ٣٢): "أما كشف الرجل عورته في حال الخلوة، بحيث لا يراه آدمي، فإن كان لحاجةٍ، جاز، وإنْ كان لغير حاجة؛ ففيه خلاف العلماء في كراهته وتحريمه، والأصح عندنا أنه حرام". قلت: والحاجة المشار اليها من بول أو استحداد أو معاشرة أهل من زوج وأمة يباح له وطؤهما، والاستمتاع بهما، وكذلك يجوز له الاغتسال عريانًا بحضرتهما وفي الخلوة، والتستر أفضل؛ لأن اللَّه أحق أن يستحى منه، قاله الحموي في "أحكام النظر" (ص ١١٦). وناقش ابن القطان في "أحكام النظر" (ص ١١٢) كلام النووي السابق. وانظر كتابي: "المروءة وخوارمها" (ص ١٤٩ - ١٥٠)، و"الموافقات" (٣/ ٣٩٠ - بتحقيقي) والتعليق عليه. (١) ما بين المعقوفتين سقط من (ج). (٢) الوضوء شرط لصحة الصلاة، فإذا توضأ الإنسان بماء مغصوب، هل تصح صلاته أم لا؟ فيه روايتان؛ لأن التحريم هنا بعود إلى شرط العبادة، لكن على وجه لا يختص، ليس النهي عن استعمال المغصوب خاصًّا بالوضوء، بل لو استعملت الماء المغصوب في شرابك وطعامك وغسل ثيابك؛ صار حرامًا، ولهذا فيه روايتان عن الإمام أحمد. والصحيح أن الوضوء والصلاة تصح؛ لأن التحريم هنا لم يثبت بنص؛ مثل: "لا تتوضؤا بالمغصوب"، حتى يكون عائد على الشرط، لكن نهى عن استعمال المغصوب؛ لأنه حق للغير، فالنهي هنا ليس موقوفًا على العبادة نفسها ولكنه عن انتهاك حرمة مال الغير؛ فلهذا؛ فإن الرواية الثانية أنه يصح الوضوء بالمغصوب، والمذهب لا يصح. (ع). =