وانظر في المسألة: "مسائل ابن هانئ" (٦٥٨)، و"المحرر" (١/ ٢٣١)، و"الكافي" (١/ ٤٩١)، و"الإنصاف" (٣/ ٣٥١)، و"الفروع" (٣/ ١٢٨)، و"المبدع" (٣/ ٥٦)، و"شرح منتهى الإرادات" (١/ ٤٦١). (١) لبس الثوب من شروط الصلاة: ١ - لأن فيه ستر العورة. ٢ - امتثال أمر اللَّه عز وجل في قوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]. فإذا صلى بثوب نجس؛ فالنهي هنا يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، أي إنه لا يحرم عليك لبس الثوب النجس إِلا إذا كت تريد أن تصلي، وإلا لو فرض أن إنسانًا لبس ثوبًا في غير الصلاة؛ فلا بأس، ومن ذلك ثياب الجزارين التي تصاب بالدماء المسفوحة، وهي نجسة، ولهذا تجدهم إذا أرادوا أن يصلوا خلعوا هذه الثياب. ومن ذلك أيضًا: ثياب النساء؛ فإن كئيرًا من النساء تكون قد ابتليت بنوع من السلس؛ فلا تصلي في ثوبها الذي عليه نجاسة، مع ارتدائها إياه خارج الصلاة، ومنها أيضًا ثياب المرضعة، إذا تنجس من الرضيع لا حرج عليها أن تبقى في ثيابها حتى تصلي، المهم أن هذا النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص، أى أنه لا يحرم لبس الثوب النجس في غير الصلاة. وكذلك أيضًا قوله: "بغير السترة" يعود إلى شرطها على وجه يختص، عام في الصلاة وغيرها، اللهم إذا كان الإنسان في خلوة ما يشاهده أحد؛ فهذا فيه خلاف بين أهل العلم: هل يحرم عليه ان يتعرى في الخلوة أو لا يحرم؛ أما مع أهله؛ فلا يحرم؛ لأن اللَّه يقول: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٥، ٦]. =