للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمواله؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أشهرهما: إنه على الخلاف الآتي ذكره.

والثاني: إنه [ينفذ ها هنا] (١) بدون إجازة؛ دفعًا لضرر المالك بتفويت الربح وضرر المشترين (٢) بتحريم ما قبضوه بهذه العقود، وهذه طريقة صاحب "التلخيص" في باب المضاربة وصاحب "المغني" في موضع منه (٣).

[و] (٤) القسم الثالث: أن لا تدعو الحاجة إلى ذلك ابتداءً ولا دوامًا؛ فهذا القسم في بطلان التصرف [فيه] (٥) من أصله ووقوفه على إجازة المالك وتنفيذه روايتان معروفتان، واعلم أن لتصرف الشخص في مال غيره حالتين (٦):

(إحداهما): أن يتصرف فيه لمالكه؛ فهذا محل الخلاف الذي ذكرناه، وهو ثابت (٧) في التصرف في ماله بالبيع والإجارة ونحوهما، وأما في النكاح؛ فللأصحاب فيه طريقان:

أحدهما: إجراؤه على الخلاف، وهو ما قال القاضي والأكثرون.


(١) في المطبوع: "ينفذها هنا".
(٢) في المطبوع: "وضرر المشتري".
(٣) انظر: "المغني" (٥/ ١٥٩/ ٣٩٧٦).
(٤) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٦) في المطبوع: "حالتان"!
(٧) في المطبوع: "نائب"!