للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واستتبع طريقه، ذكره (١) القاضي في "خلافه"، [و] (٢) لو اشترط عليه الاستطراق في القسمة؛ صح، قال الشيخ مجد الدين: هذا قياس مذهبنا [في جواز بيع الممر] (٣).

- (منها): لو حلف لا يأكل مما اشتراه زيد، فاشترى زيد وعمرو طعامًا مشاعًا، وقلنا: يحنث بالأكل منه، فتقاسماه، ثم أكل الحالف من نصيب عمرو؛ فذكر الآمدي أنه لا يحنث لأن القسمة إفراز [حق] (٤) لا بيع، وهذا يقتضي أنه يحنث إذا قلنا: هي بيع، وقال القاضي: قياس المذهب أنه يحنث مطلقًا لأن القسمة لا تخرجه عن أن يكون زيدًا اشتراه، ويحنث عند أصحابنا بأكل ما اشتراه زيد، ولو انتقل الملك عنه إلى غيره، وفي المعنى احتمال: لا يحنث [ها] (٥) هنا، وعليه يتخرج أنه لا يحنث إذا (٦) قلنا: القسمة بيع، [واللَّه أعلم] (٧).

ونختم هذه الفوائد بذكر فائدتين، بل قاعدتين يكثر ذكرهما في مسائل الفقه، وتنتشر (٨) فروعهما انتشارًا كثيرًا، ونذكر ضوابطهما


(١) في المطبوع: "كما ذكره".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٥) ما بين المعقوفتين من (أ).
(٦) في (ج): "إن".
(٧) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(٨) في المطبوع: "وانتشر".