للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا وكل غريمه أن يبرئ غرماءه؛ لم يدخل فيهم بمطلق العقد، فإن سماه أو وكله وحده؛ جاز ذلك؛ كما قلنا في البيع من نفسه على الأصح. ذكره في "شرح الهداية"، وعزاه إلى القاضي وابن عقيل، قال: والفرق على الوجه الآخر افتقار البيع إلى الإيجاب والقبول، [يعني] (١) بخلاف الإبراء.

- (ومنها): لو قال في الأيمان ونحوها من التعليقات: من دخل داري، أو قال: من دخل دارك؛ لم يدخل المتكلم في الصورة الأولى، ولا المخاطَب (٢) في [الصورة] (٣) الثانية، ذكره القاضي وغيره.

- (ومنها): الأموال التي تجب الصدقة فيها شرعًا للجهل بأربابها؛ كالغصوب والودائع؛ لا يجوز لمن هي في يده الأخذ منها على المنصوص، وخرج القاضي جواز الأكل له منها إذا كان فقيرا على الروايتين في [جواز] (٤) شراء الوصي من نفسه، كذا نقله عنه ابن عقيل في "فنونه"، وأفتى به الشيخ تقي الدين (٥) في الغاصب الفقير إذا تاب.

وعلى المذهب؛ فيخرج (٦) في إعطاء من لا تقبل شهادته له الوجهان، والمنصوص عن أحمد أنه لا يحابي بها (٧) أصدقاءه، بل يعطيهم أسوة


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "المخاطب بها".
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٤) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٥) نحوه في "مجموع الفتاوى" (٣٠/ ٣٢٧).
(٦) في المطبوع: "يتخرج".
(٧) في المطبوع: "به"، ولعل الصواب ما أثبتناه.