للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صاحب السبب، وقال الشيخ تقي الدين: إن كانت الصفة من فعلها الذي لها منه بد؛ فلا مهر لها (١).

ويمكن تخريج ذلك من إحدى الروايتين في المريض إذا علق طلاق امرأته على ما لها منه بد ففعلته؛ فإن في إرثها روايتين، ويشهد لذلك مسألة التخيير؛ فإنه لو خيرها قبل الدخول فاختارت نفسها؛ فهل يسقط مهرها أو ينتصف؟

على روايتين حكاهما ابن أبي موسى، والتخيير توكيل (٢) محض، والتعليق بفعلها في معناه، والمنصوص عن أحمد [رحمه اللَّه] (٣) أنه لا مهر للمخيرة، قال مهنا: سألت أحمد عن رجل تزوج امرأة، ثم طلبت منه الخيار فاختارت نفسها، ولم يكن دخل بها، لها عليه نصف الصداق. قال: في قلبي منها شيء. ثم قال: لا ينبغي أن يكون لها شيء. قلت: إني سألت غير واحد فقال (٤): يكون لها عليه نصف الصداق. فقال [لي] (٥): فإن أسلمت امرأة مجوسية وأبى زوجها [أن] (٦) يسلم؛ يكون لها عليه صداقها؟ قال: في هذا يدخل عليهم. انتهى.

- (ومنها): خلعه، ونصَّ أحمد (٧) في رواية مهنا أنه يوجب نصف


(١) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ٢٦٨).
(٢) في (ج): "والتوكيل تخيير".
(٣) ما بين المعقوفتين تفرد بها المطبوع.
(٤) في (ب) والمطبوع: "قال".
(٥) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) في المطبوع: "نص عليه أحمد".