للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وذكر القاضي أيضًا في بعضِ "تعاليقه" فيمن معه دينار أمانة لغيره، فسقط منه مع دينار له في رحى، فدارت عليهما حتى نقصا، وكان نقص أحدهما أكثر من نقص الآخر، ولم يدر أيهما له؛ أنه يحتاط فيدفع إلى صاحب الأمانة ما يغلب على ظنه أنه قدر حقه، فإن ادعى أن الثقيل له؛ فالقول قوله في الظاهر؛ لأن يده عليه، [واللَّه أعلم] (١).

* * *


= إنْ جعلتُ الضَّرر عليَّ؛ صار معاه أعطي صاحب الوديعة ألفًا كاملة، وإن جعلناها مشتركًا، صار لكل واحد منا نصفُ حقِّه، فيكون الألف والخمس مئة الباقة لي منها ألفٌ، وله منها خمسة مئة، وهذا هو الراجح. (ع).
(١) وهذا على سبيل الاحتياط، أما على سبيل الوجوب؛ فلا بد من المصالحة، ويحتمل أنه مبني على الخلاف. (ع).
قلت: وما بين المعقوفتين سقط من (ج).