ورد في المسألة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، والنَّص يوحي باعتبار الإذن، وعندي أن حديث هندٍ مع أبي سفيان كان بدون إذنه. (ع). قلت: قصة هند سبق تخريجها، وحديث "لا يمعن جار جاره. . . " أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، ٥/ ١١٠/ رقم ٢٦٤٣، وكتاب الأشربة، باب الشرب من فم السِّقاء، ٩/ ٩٠/ رقم ٥٦٢٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، ٣/ ١٢٣٠/ رقم ١٦٠٩)؛ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه. (١) في نسخة (ج): "يجب"، والصواب ما أثبتناه. (٢) ما بين المعقوفتين من نسخة (ج)،