للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): حج الزوجة الفرض، ونص أحمد في رواية صالح على أنها لا تحج إلا بإذنه، وأنه ليس له منعها؛ فعلى هذا يجبر (١) على الإذن لها، ونقل ابن أبي موسى عن أحمد: أن استئذانها له مستحب ليس بواجب.

- (ومنها): إذا قلنا بوجوب الجمعة على العبد؛ فهل يتوقف على إذن السيد [له] (٢)؟

حكى الأصحاب فيه روايتين:

إحداهما: لا تجب على العبد حتى يأذن له السيد.

والثانية: تجب بدون إذنه، ويستحب له استئذانه، فإن أذن له، وإلا؛ خالفه وذهب.

- (ومنها): أخذ فاضل الكلأ والماء من أرضه؛ هل يقف جواز


= بينهما فرق، إذا قلنا: إنه يسقط إذنه، فللجار أن يضع ولا يذهب إلى القاضي، وإذا قلنا: يعتبر ويجبر؛ فمعناه لا بد من المرافعة إلى القاضي لأجل أن يجبره.
ورد في المسألة قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبة في جداره"، والنَّص يوحي باعتبار الإذن، وعندي أن حديث هندٍ مع أبي سفيان كان بدون إذنه. (ع).
قلت: قصة هند سبق تخريجها، وحديث "لا يمعن جار جاره. . . " أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب المظالم، باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره، ٥/ ١١٠/ رقم ٢٦٤٣، وكتاب الأشربة، باب الشرب من فم السِّقاء، ٩/ ٩٠/ رقم ٥٦٢٧)، ومسلم في "صحيحه" (كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار، ٣/ ١٢٣٠/ رقم ١٦٠٩)؛ عن أبي هريرة رضي اللَّه عنه.
(١) في نسخة (ج): "يجب"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) ما بين المعقوفتين من نسخة (ج)،