للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأحكام الشرعية تتعلق على الأسباب الظاهرة، فإذا ظهرت أمارات (١) الحمل؛ كان وجوده هو الظاهر، فيترتب (٢) عليه أحكامه في الظاهر، [ثم إن] (٣) خرج حيًّا؛ تبينا ثبوت تلك الأحكام في الباطن، وإن بان أنه لم يكن حمل أو خرج ميتًا؛ تبينا فساد ما يتعلق من الأحكام به أو بحياته؛ كإرثه ووصيته، وهذه الأحكام كثيرة جدًّا، وبعضها متفق عليه، وبعضها فيه اختلاف:

- (فمنها) (٤): إذا ماتت كافرة وفي بطنها حمل محكوم بإسلامه؛ لم تدفن (٥) في مقابر الكفار لحرمة الحمل.

- (ومنها): إخراج الفطرة عن الحمل، وهي مستحبة، وفي وجوبها طريقان للأصحاب: منهم من جزم بنفي الوجوب، ومنهم من قال: في المسألة روايتان.

- (ومنها): فطر الحامل إذا خافت على جنينها من الصوم ويجب عليها القضاء والكفارة، وهل الكفارة من مالها أو بينها وبين من تلزمه (٦) نفقة الحمل؟

على احتمالين، ذكرهما ابن عقيل في "فنونه" (٧).


(١) في المطبوع: "أمارة".
(٢) في (أ): "فترتبت"، وفي المطبوع و (ج): "فترتب".
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: "فإن".
(٤) في المطبوع و (ج): "فمن أحكامه"، وفي (ب): "ومنها".
(٥) في المطبوع و (أ): "يدفن"، وفي (ب) بدون تنقيط الماء.
(٦) في (أ) و (ب) بدون تنقيط التاء، وفي المطبوع: "يلزمه".
(٧) قال ابن رجب في "كتاب الذيل على طبقات الحنابلة" (١/ ١٥٩): "ومن =