للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): إذا اشترى جارية، [فبانت] (١) حاملًا؛ فنص أحمد [رحمه اللَّه] (٢) في رواية أبي طالب: أن البائع إن أقر بوطئها ردت إليه؛ لأنها أم ولد له، وإن أنكر؛ فإن شاء المشتري ردها، وإن شاء (٣) لم يردها؛ فأبطل البيع مع إقرار البائع بالوطئ بمجرد تبين الحمل، وقال ابن عقيل: عندي لا يجب الرد حتى تضع ما تصير به الأمة أم ولد؛ لجواز أن لا يكون كذلك.

وهذا تفريع على قولنا بصحة (٤) البيع قبل الاستبراء، فأما (٥) على الرواية [الأخرى] (٦)؛ فالبيع من أصله باطل لعدم استبراء البائع.


= المسائل الغريبة التي ذكرها ابن عقيل: مسألة في الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفًا على ولديهما، فهل تكون الكفارة على الأم من مالها، أو بينها وبين من تلزمه نفقته؟ ذكر في "الفنون" فيها احتمال.
قال: والأشبه أنه على الأم؛ لأنها هي المرتفقة بالإفطار لاستضرارها، وتغير لبنها، والولد تبع لها.
قال: ولأنه لو كان الطفل معتبرًا في إبجاب التكفير؛ لكان على كل واحدٍ منهما كفارة تامة؛ كالجماع في رمضان، وكالمشتركين في قتل الصيد، على أصح الروايتين.
قلت (أي: ابن رجب): وهذا ضعيف؛ فإن المشتركين في الجماع كل منهما أفسد صومه، والمشتركين في القتل كل منهما جنى على إحرامه؛ فهما متساويان في الجناية، بخلاف الطفل والأم ها هنا" اهـ.
(١) في (ب): "كانت".
(٢) ما بين المعقوفتين من هامش (ج).
(٣) في (أ): "وإن لم يشأ".
(٤) في (ج): "يصح".
(٥) في (ب): "وأما".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.