للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو وطئ الراهن أمته المرهونة فأحبلها؛ خرجت من الرهن، ولزمه قيمتها تكون (١) رهنًا، كذا قاله كثير من الأصحاب، ومنهم من قال: يتأخر (٢) الضمان حتى تضع؛ فيلزمه قيمتها يوم أحبلها.

- (ومنها): إذا وطئ جارية من المغنم فحملت؛ فإنها تقوم عليه في الحال، وتصير مستولدة [له] (٣)، هذا هو المنصوص عن أحمد، وقال القاضي في "خلافه": لا تصير مستولدة بناءً على أن الغنيمة لا تملك بدون القسمة، لكن يمنع من بيعها لكونها حاملًا بحر، ولا يؤخر (٤) قسمتها؛ فتعين أن تحسب (٥) عليه من نصيبه لذلك (٦).

- (ومنها): إذا قال لزوجته: إن كنت حاملًا فأنت طالق؛ فالمنصوص عن أحمد في رواية [مهنا] (٧): أنه ينظر النساء إليها (٨)، فإن خفي عليهن، فإن جاءت به لتسعة أشهر أو لستة أشهر؛ حنث، فأوقع الطلاق بشهادة النساء بالحمل أو بولادتها لغالب مدة الحمل عند خفائه.

وصحح القاضي في موضع من "الجامع" هذه الرواية، وقال أكثر الأصحاب: إن ولدت لأكثر من نهاية مدة الحمل؛ لم تطلق، وإن ولدت


(١) في (ب): "يكون"، وفي (ج): "فتكون".
(٢) في (ج): "بتأخير".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) في (ج): "ولا تؤخر"، وفى (أ) و (ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٥) في المطبوع: "يحسب"، وفي (أ) بدون تنقط الحرف الأول.
(٦) في المطبوع: "كذلك".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في المطبوع و (ج): "ينظر إليها النساء".