للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- منها: الحاكم إذا قيل بانعزاله، قال القاضي وأبو الخطاب: فيه الخلاف الذي في الوكيل، وفي "التلخيص": لا ينعزل قبل العلم بغير (١) خلاف.

ورجحه الشيخ تقي الدين (٢)؛ لأن [في ولايته] (٣) حقًّا للَّه، وإن قيل: إنه وكيل؛ فهو شبيه بنسخ الأحكام لا يثبت قبل بلوغ الناسخ على الصحيح، بخلاف الوكالة المحضة، قال: [و] (٤) هذا هو المنصوص عن أحمد.

وأيضًا؛ فإن ولاية القاضي عامة لما يترتب عليها من [عدم] (٥) العقود والفسوخ؛ فَتَعْظُمُ البلوى بإبطالها قبل العلم، بخلاف الوكالة (٦).


= الرواية الأولى: لا تطلق؛ لأنها خرجت بعد الأذن.
والثانية: تطلق؛ لأنها خرجت وهي معنقدة أنها مخالفة للزوج.
والوكيل: إذا وكلت رجلًا يبيع هذا البيع، فذهب الرجل على أنه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزلي له؛ فهل بيعه للبيت صحيح؟
على الروايين: إن قلنا: لا ينعزل حتى يعلم؛ فالبيع صحيح، وإن قلنا: ينعزل وإن لم يعلم؛ فالبيع غير صحيح. (ع).
(١) في (ج): "بلا".
(٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٣٩).
(٣) في (ج) بدل ما بين المعقوفتين: "فيه".
(٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.
(٥) في (ج) والمطبوع: "عموم"، والصواب ما أثبتناه.
(٦) هذا لا شك فيه؛ فالصحيح أن الحاكم لا ينعزل حتى يعلم بالعزل؛ لأننا لو قلنا: إنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه؛ ترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ فإنه قد يكون =