والثانية: تطلق؛ لأنها خرجت وهي معنقدة أنها مخالفة للزوج. والوكيل: إذا وكلت رجلًا يبيع هذا البيع، فذهب الرجل على أنه وكيل ثم بعد يوم عزلته ثم باع البيت بعد يومين قبل أن يعلم بعزلي له؛ فهل بيعه للبيت صحيح؟ على الروايين: إن قلنا: لا ينعزل حتى يعلم؛ فالبيع صحيح، وإن قلنا: ينعزل وإن لم يعلم؛ فالبيع غير صحيح. (ع). (١) في (ج): "بلا". (٢) انظر: "الاختيارات الفقهية" (ص ١٣٩). (٣) في (ج) بدل ما بين المعقوفتين: "فيه". (٤) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط. (٥) في (ج) والمطبوع: "عموم"، والصواب ما أثبتناه. (٦) هذا لا شك فيه؛ فالصحيح أن الحاكم لا ينعزل حتى يعلم بالعزل؛ لأننا لو قلنا: إنه ينعزل قبل العلم بالعزل وتأخر علمه؛ ترتب على ذلك مفاسد كثيرة؛ فإنه قد يكون =