للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وإلا؛ فالقول قولها في وجوده كله (١).

- (ومنها): إذا رمى صيدًا فجرحه، ثم غاب عنه ووجده ميتًا ولا أثر به غير سهمه، أو جرحه جرحًا موحيًّا، ثم سقط في ماء ونحوه؛ فهل يباح؟

على روايتين، لأن الأصل عدم مشاركة سبب آخر في قتله، والأصل تحريم الحيوان حتى يتيقن سبب إباحته، لكن [الأصل الأول يعتضد] (٢) بأن الظاهر موته بهذا السبب دون غيره.

- (ومنها): إذا جاء بعض العسكر بمشرك، فادعى المشرك أن المسلم أمنه وأنكر؛ ففيه روايتان:

إحداهما: القول قول المسلم في إنكار الأمان؛ لأن الأصل عدم الأمان.

والثانية: القول قول المشرك؛ لأن الأصل في الدماء الحظر إلا بيقين الإباحة، وقد وقع الشك هنا فيها.

وفيه رواية ثالثة: إن القول قول من يدل الحال على صدقه منهما، ترجيحًا لأحد الأصلين بالظاهر الموافق له.

[وقريب] (٣) من هذه المسألة: إذا دخل حربي دار الإسلام، وادعى أن بعض المسلمين عقد له أمانًا؛ فهل (٤) يقبل قوله؟


(١) انظر: "المغني" (٧/ ١٧٩، ١٨٧/ ٥٥٩١).
(٢) في المطبوع: "الأصل الأول معتضد"، وفي (ج): "الأصل يعتضد" بسقوط "الأول".
(٣) في (ج): "ويقرب".
(٤) في (أ): "هل".