للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدم، والأصل حياة المقدود.

وكذا (١) الوجهان لو جنى على بطن حامل، فألقت ولدًا لوقت يعيش المولود في مثله، واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة، وكذا (١) الوجهان لو زاد في القصاص من الجراح (٢)، وقال: إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه، وأنكر ذلك؛ لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان، والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل.

- (ومنها): لو شهدت بينة بالنكاح، وقد ثبت الطلاق؛ فهل يجب به جميع المهر أم (٣) نصفه فقط؟

على وجهين:

أحدهما: يجب المهر كله؛ لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه، وهو مقتضى قول (٤) أبي الخطاب وصاحب "المحرر" (٥).

والثاني: يجب نصف المهر فقط؛ لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول، ولم يتحقق، والأصل عدمه، وهو قول القاضي، وقال صاحب "المغني": إن أنكر الزوج الدخول؛ فالقول قوله في تنصف (٦) المهر،


(١) في (ج): "وكذلك".
(٢) في المطبوع: "الجرح".
(٣) في المطبوع و (ب) و (ج): "أو".
(٤) في المطبوع: "كلام".
(٥) انظر: "المحرر" (٢/ ٣٥) لأبي الخطاب رحمه اللَّه.
(٦) في المطبوع: "نصف".