للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فهذه أربعة أقسام:

القسم الأول: ما ترك فيه العمل (١) بالأصل للحجة الشرعية، وهي قول من يجب العمل بقوله، وله صور كثيرة جدًّا:

- (منها): شهادة عدلين بشغل ذمة المدعى عليه.

- (ومنها): شهادة عدلين ببراءة ذمة من علم اشتغال ذمته بدين ونحوه.

- (ومنها): إخبار الثقة العدل بأن (٢) كلبًا ولغ في هذا الإناء.

- (ومنها): إخباره بدخول وقت الصلاة.

- (ومنها): شهادة الواحد العدل برؤية هلال رمضان؛ فإنه مقبول على ظاهر المذهب.

وفيه رواية أخرى: [إنه] (٣) لا بد من شهادة عدلين كسائر الشهود.


= / ١٠٤).
وعند الشافعية في: "المنثور" (١/ ٣١١) للزركشي، و"الأشباه والنظائر" (٦٤، ٥١) للسيوطي و (١/ ١٤) لابن السبكي.
وعند الحنفية في: "المبسوط" (١١/ ٢٤، ٤٦، ١٦/ ١٦، ٥٣)، و"شرح السير الكبير" (١/ ٣٢١)، كلاهما للسرخسي، و"أصول الكرخي" (١١٠ - مع "تأسيس النظر")، و"الأشباه والنظائر" (٢٥٧) لابن نجيم.
وانظر أيضًا: "موسوعة القواعد الفقهية" (٢/ ١٠٣)، و"المدخل الفقهي" (رقم ٥٧٥ - ٥٧٦)، و"الوجيز" (ص ١٠٨).
(١) في المطبوع: "العمل فيه" بتقديم وتأخير.
(٢) في (ج): "أنّ".
(٣) ما بين المعقوفتين من (ب) فقط.