للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي في "الأحكام السلطانية" (١) في صحة قبول القاضي القضاء بشروعه (٢) في النظر احتمالين، وجعل مأخذهما: هل يجري الفعل مجرى النطق لدلالته عليه؟ ويحسن بناؤهما على أن ولاية القضاء عقد جائز أو لازم.

- ومنها: المطلقة الرجعية؛ هل تحصل رجعتها [بالوطء] (٣)؟

على روايتين، مأخذهما عند أبي الخطاب الخلاف في وطئها؛ هل هو [مباح أو محرم] (٤)؟ والصحيح بناؤه على اعتبار الإشهاد [للرجعة] (٥) وعدمه، وهو البناء المنصوص عن الإمام، ولا عبرة بحل الوطء ولا عدمه، فلو وطئها في [حيض] (٦) أو غيره؛ كانت رجعة، وهل يشترط أن (٧) ينوي بالوطء الرجعة أم لا؟

نقل ابن منصور عن أحمد اعتباره، وهو اختيار ابن أبي موسى، والمذهب عند القاضي ومن اتبعه خلاف ذلك، ولكن الرجعية لم يزل النكاح عنها بالكلية، وإنما حصل له تشعث، لكن الرجعة يترتب عليها الاستباحة حقيقةً في المدة الزائدة على العدة.


(١) انظر: "الأحكام السلطانية" (ص ٦٤).
(٢) في (ج): "بشروطه"!!
(٣) في المطبوع و (أ): "الوطء"! والصواب ما أثبتناه.
(٤) في (ب): "محرم أو مباح" هكذا بتقديم وتأخير.
(٥) كذا في (أ) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع و (ب): "للرجعية".
(٦) كذا في (أ)، وفي المطبوع و (ج) و (ب): "الحيض".
(٧) في المطبوع: "يشترط غيره أن"، و"غيره" زائدة لا معنى لها.