للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولهذا الخلاف فوائد كثيرة:

- (منها): إنه يحكم بملكها للمشتري بمجرد التعيين؛ فيملك التصرف فيها، وإذا (١) تلفت [تلفت] (٢) من ضمانه على المذهب، وعلى الرواية الأخرى: لا يملكها بدون القبض؛ فهي قبله ملك البائع، وتتلف من ضمانه.

- (ومنها): لو بان الثمن مستحقًّا؛ فعلى المذهب الصحيح يبطل العقد؛ لأنه وقع على ملك الغير؛ فهو كما لو اشترى سلعة فبانت مستحقة، وعلى الثانية: لا يبطل (٣)، وله البدل.

وها هنا مسألة مشكلة (٤) على قاعدة (٥) المذهب، وهي إذا غصب نقودًا فاتجر (٦) فيها وربح؛ فإن نصوص أحمد متفقة على أن الربح للمالك؛ فمن الأصحاب من بناه على القول بوقف تصرف الغاصب على الإجازة؛ كابن عقيل وصاحب "المغني" (٧)، ومنهم من بناه على أن تصرفات الغاصب صحيحة بدون إجازة؛ [لأن مدته تطول] (٨)، فيشق استدراكها (٩)،


(١) في المطبوع و (ج): "وإن".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٣) في المطبوع: "لا تبطل".
(٤) في المطبوع: "مشملة".
(٥) في المطبوع و (أ): "قواعد".
(٦) في المطبوع و (أ): "واتجر".
(٧) في "المغني" (٥/ ١٥٩ - ١٦٠/ ٣٩٧٧).
(٨) في المطبوع: "استدراكهما".
(٩) في المطبوع: "لأنه مدة تطول"، وفي (ب) و (ج): "لأنه تطول مدته".