للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي القضاء ببطلانها ضرر عليه، وعلى المالك بتفويته الربح، وهي طريقة صاحب "التلخيص"، والصحة عنده مختصة بالتصرف الكثير.

وأشار إليه صاحب "المغني" [أيضًا] (١)، وأن ما لم (٢) يدركه المالك ولم يقدر على استرجاعه يصح التصرف فيه بدون إجازة (٣) لهذا المعنى، ومن الأصحاب من نزله على أن الغاصب اشترى في ذمته ثم نقد الثمن، وهي طريقة القاضي في بعض كتبه وابن عقيل في موضع آخر، ويشهد لهذا أن المروذي نقل عن أحمد التفرقة بين الشراء بعين الغصب والشراء في الذمة؛ فتنزل نصوصه المطلقة على هذا المقيد، وإنما كان الربح للمالك مع أن الشراء [للمالك] (٤)، وقع للغاصب؛ لأنه نتيجة (٥) ملك المغصوب منه وفائدته؛ فهو كالمتولد من عينه، ويحتمل أن يخرج ذلك على رواية عدم تعيين النقود بالتعيين في العقد؛ فيبقى كالشراء في الذمة سواء.

- (ومنها): إذا بان النقد [المعين] (٦) معيبًا؛ فله حالتان:

إحداهما: أن يكون عيبه (٧) من غير جنسه؛ فيبطل العقد من أصله،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
وانظر: "المغني" الموضع السابق.
(٢) في (ج): "وإنما لم".
(٣) في المطبوع: "بدون إنكاره".
(٤) ما بين المعقوفتين من (أ) فقط.
(٥) في (ب): "بنتيجة".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٧) في (أ): "عينه"!