للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نص عليه وذكره [الخرقي و] (١) الأصحاب، وعللوه بأنه زال عنه اسم الدينار والدرهم بذلك؛ فلم يصح العقد عليه، كما لو عقد على شاة فبانت حمارًا، وأومأ إليه أحمد في "رواية الميموني"؛ فقال: إن كان ذهبًا؛ [حمل عليه مسن و] (٢) دخل [فيه شيء من الفضة أو] (٣) النحاس، أو خالطه غيره؛ فقد زال عنه اسم الذهب لما دخل فيه، وهذا متوجه إذا كان كله أو غالبه كذلك، [و] (٤) أما إن كان [فيه] (٥) يسير من غير جنسه؛ فلا يزول (٦) عنه الاسم بالكلية؛ فلا ينبغي بطلان العقد ها هنا بالكلية، وهذا ظاهر كلام أبي محمد التميمي في "خصاله" (٧)، ويحتمل أن يبطل العقد ها هنا لمعنى آخر، وهو أن البائع لا يمكن إجباره على قبول هذا، وإنما باع بدينار كامل،


(١) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "حمل عليه شيء"، وفي (ج): "حك عليه مسن".
(٣) ما بين المعقوفتين في المطبوع، ولكن بدون كلمة "شيء"، وفي (ب) و (ج) بعطف النحاس على الفضة بحرف العطف "و".
(٤) ما بين المعقوفتين ليس في (ب) ولا (ج).
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٦) في المطبوع: "فلا يزال".
(٧) اسمه: "الخصال والأقسام" على ما ذكر المصنف في ترجمته في "ذيل طبقات الحنابلة" (١/ ٧٩)، وهو رزق اللَّه بن عبد الوهاب بن عبد العزيز بن الحارث بن أسد التّيمي، محدث فقيه، واعظ، شيخ أهل العراق في زمانه، توفي سنة ثمانٍ وثمانين وأربع مئة.
ترجمته في: "طبقات الحنابلة" (٢/ ٢٥٠)، و"المنهج الأحمد" (٢/ ١٩٥)، و"المقصد الأرشد" (١/ ٣٩٣)، و"السير" (١٨/ ٦٠٩)، و"غاية النهاية" (١/ ٢٨٤)، و"شذرات الذهب" (٣/ ٣٨٤).