للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والمشتري لا يجبر على دفع بقية الدينار؛ لأنه إنما اشترى بهذا الدينار المتعين؛ فبطل العقد، ويحتمل أن يصح البيع [بما في] (١) الدينار من الذهب بقسطه من المبيع ويبطل في الباقي، وللمشتري الخيار لتبعض المبيع عليه.

وأصل هذين الاحتمالين: الروايتان فيما إذا باعه أرضًا معينة على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة، ويحتمل أن يصح البيع كله بدينار، ويلزم المشتري تتمة (٢) الدينار من غيره ذهبًا؛ لأن العقد وقع على دينار كامل، فإذا بان دونه؛ وجب إتمامه جمعًا بين مقصدي (٣) التعيين والتسمية، وأصل هذا الوجه ما نص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" فيمن اشترى سمنًا في ظرف، فوجد فيه ربا: إن كان سمانًا عنده سمن أعطاه بوزنه سمنًا، وإن لم يكن عنده سمن؛ أعطاه بقدر الرُّب (٤) من الثمن (٥)، وإنما فرق بين السمان


(١) بدل ما بين المعقوفتين في (أ): "في باقي".
(٢) في المطبوع: "بثمن"، وفي (ب): "قيمة".
(٣) في المطبوع: "المقصدين".
(٤) في "المصباح" (ص ٢٥٤): "الرُّبُّ، بالضم: دُبْسُ الرُّطَب إذا طُبخ"، وفي "المعجم الوسيط" (١/ ٣٢١): "الرب: عصارة التمر المطبوخة، وما يُطبخُ من التمر والعنب، ورب السمن والزيت: تَفِلُهُ الأسود، جمع ربوب ورباب. قلت: وفائدته أن يوضع في أوعية السمن التي تصنع من الأدَمِ كي تصطبغ جدرانها الداخلية به؛ فيحفظ السمن، ويسد مسد الجلد، فإذا كثر؛ يتساقط بعضه عند تفريغ السمن وعصر الأوعية؛ فيصير مذاقه حلوًا دسمًا" اهـ. من حاشية "مسائل ابن منصور".
(٥) في "مسائل ابن منصور" (٤٤٣ - ٤٤٤/ ٣٨٥): "قلت: قال شريح في رجل باع سمنًا؛ فوجد فيه ربا؛ قال: له بكيل الرُّب سمنًا. قال سفيان: المشتري بالخيار؛ إن شاء أخذ، وإن شاء ردَّ، ولا يُكَلَّفُ البائعُ أن يجيء بالسمن؛ كيف يبيع ما ليس عنده؟! قال =