للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغيره؛ لأن السمان شأنه بيع السمن؛ فكأنه باعه بمقدار الظرف سمنًا، وأما غيره؛ فإنما باعه هذا الظرف المعين، والنقود من جنس الأول لا الثاني.

(الحالة الثانية): أن يكون عيبها (١) من جنسها ولم ينقص وزنها؛ كالسواد في الفضة؛ فالبائع بالخيار بين الإمساك والفسخ، وليس له البدل لتعيين النقد في العقد، ومتى (٢) أمسك؛ فله الأرش إلا في صرفها بجنسها (٣)، صرح به الحلواني [وابنه] (٤) وصاحب "المحرر" (٥)، وفي بعض نسخ الخرقي ما يقتضيه، وظاهر كلام أبي الخطاب خلافه؛ فهذا كله تفريع على رواية تعيين النقود، فأما على الأخرى؛ فلا يبطل العقد بحال إلا أن يتفرقا والعيب من غير الجنس؛ لفوات قبض المعقود عليه في المجلس، ولا فسخ بذلك، وإنما يثبت به البدل دون الأرش؛ لأن الواجب في الذمة دون المعين.

- (ومنها): إذا باعه (٦) سلعة بنقد معين؛ فعلى المشهور: لا يجبر


= أحمد: إن كان سمانًا عنده سمن كثير؛ أعطاه بقدر الرُّب سمنًا، وإن لم يكن عنده سمن؛ رجع عليه بقدر الرُّب من السمن، قال إسحاق: كما قال؛ لأنه بنى على قول شريح" اهـ.
(١) في (أ): "عينها"!
(٢) في المطبوع: "ومن"!
(٣) في المطبوع: "بحبسها"! وفي (ب): "من جنسها".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) قال في "المحرر" (١/ ٣٢١): "والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالعقد، فإن بانت غصبًا أو بها عيب من غير جنسها؛ بطل العقد، وإن كان من جنسها؛ فله الرد دون البدل، فإن أمسك؛ فله الأرش؛ إلا في صرفها بجنسها".
(٦) في (ج): "إذا باع".