للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحد منهما على [البداءة] (١) بالتسليم، بل ينصب عدل يقبض منهما، ثم يقبضهما (٢) لتعلق حق كل منهما (٣) بعين معينة؛ فهما سواء، وعلى الرواية الأخرى: هو كما لو باعه بنقد في الذمة؛ فيجبر البائع أولًا على التسليم لتعلق حق المشتري بالعين دونه، ونص عليه أحمد في "رواية ابن منصور" (٤)، وتأوله القاضي على أن البيع وقع على ثمن في الذمة.

- (ومنها): لو باعه (٥) سلعة بنقد معين [وقبضه البائع من المشتري] (٦)، ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن، وقد خرج معيبًا، وأنكر (٧) المشتري؛ [فـ] (٨) فيه [طريقان:

إحداهما] (٩): إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي (١٠) عليه أستحقاق الرد، والأصل عدمه، وإن قلنا: لا تتعين (١١)، فوجهان:


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع: "يقضهما".
(٣) في المطبوع: "حق كل واحد منهما".
(٤) انظرها: (ص ٣٦٤/ رقم ٢٥٥).
(٥) في (ب) و (ج): "لو باع".
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٧) في (ج): "فأنكر".
(٨) ما بين المعقوفتين من (ب) و (ج).
(٩) في المطبوع و (أ): "ثلاث طرق: أحدها".
(١٠) في (ج): "تدعى".
(١١) في المطبوع و (أ): "لا يتعين".