للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: القول قول المشتري أيضًا؛ لأنه أقبض في الظاهر ما عليه.

والثاني: قول القابض؛ لأن الثمن في ذمته والأصل اشتغالها به؛ إلا أن يثبت براءتها منه، وهذه طريقة السامري في "المستوعب".

والطريقة الثانية: إن قلنا: النقود لا تتعين؛ فالقول قول البائع وجهًا واحدًا؛ لأنه قد ثبت اشتغال ذمة المشتري بالثمن، ولم يثبت براءتها منه، وإن قلنا: تتعين؛ فوجهان مخرجان (١) من الروايتين فيما إذا ادعى كل من المتبايعين أن العيب حدث عنده في السلعة:

أحدهما: القول قول [البائع (٢)؛ لأنه يدعي سلامة العقد والأصل عدمه، ويدعي عليه ثبوت الفسخ والأصل عدمه.

والثاني: قول] (٣) القابض؛ لأنه منكر التسليم [المستحق] (٤)، والأصل معه (٥)، وهذه طريقة القاضي في بعض تعاليقه، وجزم صاحبا (٦) "المغني" و"المحرر" بأن القول قول البائع إذا أنكر أن يكون المردود بالعيب هو المبيع (٧)، ولم يحكيا خلافًا ولا فصلًا بين أن يكون المبيع (٨) في


(١) في (ب): "يخرجان".
(٢) في (ب): "الدافع".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وفي (أ): "المستحق معه".
(٥) في المطبوع: "عدمه"!
(٦) في المطبوع و (ج): "صاحب".
(٧) انظر: "المغني" (٤/ ١٢١/ ٣٠٢٨). وانظر: "المحرر" (١/ ٣٢٧).
(٨) في (أ): "البيع".