للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على البيع طلاقًا أو عتقًا، ثم أقال فإن قلنا: هي بيع؛ ترتبت عليها أحكامه من البر والحنث، وإلا؛ فلا، وقد يقال: الأيمان تنبني (١) على العرف، وليس في العرف أن الإِقالة بيع.

- ([الفائدة] (٢) التاسعة عشر): تقايلا في بيع فاسد، ثم حكم الحاكم بصحة العقد ونفوذه؛ فهل يؤثر حكمه؟

إن قلنا: هي بيع؛ فحكمه بصحة العقد الأول صحيح لأن العقد باقٍ، وقد تأكد بترتب (٣) عقد آخر عليه، وإن قلنا: هي فسخ؛ لم ينفذ لأن العقد ارتفع بالإقالة؛ فصار كأنه لم يوجد، ويحتمل أن ينفذ وتلغى الإقالة؛ لأنها تصرف في بيع فاسد قبل الحكم بصحته؛ فلم ينفذ ولم يؤثر فيه [شيئًا] (٤)، هذا ظاهر ما ذكره ابن عقيل في "عمد الأدلة".

- ([الفائدة] (٥) العشرودن): لو باع ذمي [ذميًّا] (٦) [آخر] (٧) خمرًا، وقبضت دون ثمنها، ثم أسلم البائع وقلنا: يجب له الثمن، فقال المشتري فيها، فإن قلنا: الإقالة بيع؛ لم يصح (٨) لأن شراء المسلم الخمر (٩) لا


(١) في المطبوع: "تبني".
(٢) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٣) في المطبوع و (ج): "ترتب".
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (ب) و (ج).
(٨) في المطبوع: "لم تصح".
(٩) في المطبوع و (ب) و (ج): "للخمر".