للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأن ذلك ليس بتصرف مستأنف، بل من تمام العقد الأول ولواحقه.

- ([الفائدة] (١) السادسة عشر): لو وهب الوالد لابنه شيئًا، فباعه ثم رجع إليه بإقالة، فإن قلنا: هي بيع، امتنع رجوع الأب فيه، وإن قلنا: هي فسخ؛ فوجهان، وكذلك حكم المفلس إذا باع السلعة ثم عادت إليه بإقالة ووجدها بائعها عنده.

- ([الفائدة] (١) السابعة عشر): باع أمة، ثم أقال فيها قبل القبض؛ فهل يلزمه استبراءها (٢)؟

فيه طريقان:

أحدهما: قاله أبو بكر وابن أبي موسى: إن قلنا: الإِقالة بيع؛ وجب الاستبراء، وإن قلنا: فسخ؛ لم يجب.

والثاني: [إن] (٣) في المسألة روايتين مطلقًا من غير بناء [على] (٤) هذا] (٥) الأصل، ثم قيل: إنه مبني على انتقال الضمان عن البائع وعدمه، وإليه أشار ابن عقيل، وقيل: بل يرجع إلى أن تجدد الملك مع تحقق البراءة من الحمل؛ هل يوجب الاستبراء؟ وهذا أظهر.

- ([الفائدة] (١) الثامنة عشر): لو حلف لا يبيع أو ليبيعن، أو علق


(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٢) في المطبوع: "استبراؤه".
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ب).
(٤) في المطبوع: "كل".
(٥) من منتصف "الفائدة الخامسة" إلي هنا سقط من (أ).