للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- (ومنها): لو حلف [أن] (١) لا يضربه، ونوى أن لا يؤلمه؛ حنث بكل ما يؤلمه من خنق وعض وغيرهما، نص عليه.

- (ومنها): لو حلف: لا يكلم امرأته يقصد هجرانها بذلك؛ حنث بوطئها، أومأ إليه أحمد.

- (ومنها): لو طلق امرأته طلقة رجعية وحلف لا راجعتها، وأراد الامتناع من عودها إليه مطلقًا؛ حنث بتزويجها (٢) بنكاح جديد بعد البينونة، نص عليه في "رواية ابن منصور".

- ومنها: لو حلف لا يشرب له الماء، ونوى الامتناع من جميع ماله؛ حنث بتناول كل ما يملكه، وقرر القاضي في موضع: أن هذا اللفظ ونحوه موضوع في العرف لعموم الامتناع [من شرب الماء] (٣)، وكذلك ابن عقيل؛ فعلى هذا لا يحتاج إلى نية العموم، بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصةً، وصرح به ابن عقيل.

- (ومنها): لو حلف لا يدخل هذا البيت، يريد هجران قومٍ، فدخل علبهم بيتًا آخر؛ حنث، نص عليه في "رواية محمد بن يحيى


= لعموم الامتناع، وكذلك ابن عقيل، فعلى هذا لا يحتاج إلى نية العموم، بل إذا أطلق اقتضى الامتناع من شرب الماء فما فوقه خاصة، وصرح به ابن عقيل، ومنها: لو حلف لا يدخل. . . ومها لو حلف لا يشرب له الماء ... ما يملكه"، والصواب ما أثبتناه، وهو كذلك بخط الحافظ ابن رجب رحمه اللَّه.
(١) ما بين المعقوفتين ليس في (أ).
(٢) في المطبوع و (ب): "بتزوجها".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).