للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكحال".

- (ومنها): لو حلف على زوجته لا تخرج (١) من بيته لتهنئة ولا تعزية، ونوى أن لا تخرج أصلًا؛ هل يحنث بخروجها لغير تهنئة أو تعزية؟

فذكر القاضي في "بعض تعاليقه": أنه توقف فيها، وأن القاضي أبا الطيب الطبري من الشافعية قال له: مقتضى مذهبكم أنه لا يحنث؛ لأن الغرض يختلف في الخروج، ولا يوجد المقصود في كل خروج، بخلاف ما إذا قصد قطع المنة، فإن المنة توجد في غير المحلوف عليه.

قلت: والصواب الجزم بالحنث ها هنا مطلقًا، وعليه يدل نص أحمد في المسألتين الأولتين المذكورتين ها هنا، ولا يشبه هذا ما لو حلف لا يلبس من غزلها، يقصد (٢) قطع المنة؛ فإنه لا يحنث بالانتفاع بغير الغزل وثمنه من أموالها [عند بعض الأصحاب] (٣)؛ لأن العموم هناك يستفاد (٤) من السبب، وهنا يستفاد (٤) من النية؛ فهو أبلغ.

وأما القسم الثاني؛ فصوره كثيرة جدًّا:

- (فمنها) (٥): أن يقول: نسائي [طوالق] (٦). ويستثني بقلبه واحدة، أو يحلف لا يسلم على زيد؛ فسلم على جماعة هو فيهم، ويستثنيه بقلبه،


(١) في المطبوع و (ج): "لا خرجت".
(٢) في (ج): "يريد".
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و (أ).
(٤) في (ج): "مستفاد".
(٥) في المطبوع و (ب): "منها".
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).