للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فجعل محل الوجهين إذا انتفت القرائن والدلائل بالكلية، ومع دلالة الحال والسبب يختص الرفع بحال (١) الولاية وجهًا واحدًا.

- (ومنها): لو حلف على عبده أو زوجته أو لغريمه لا يخرج إلا بإذنه، ثم باع العبد وطلق الزوجة ووَفىَّ الغريم؛ فهل تنحل يمينه؟

على الوجهين.

- (ومنها): لو قالت له [زوجته] (٢): تزوجت علي؟ فقال (٣): كل امرأة لي طالق، فإن المخاطبة تطلق بذلك، نص عليه في "رواية المروذي" و"ابن هانئ" (٤).

وكذلك نقل عنه أبو داود [السجستاني] (٥) في رجل تزوج امرأة؛ فقيل له: إن لك غيرها؟ فقال: كل امرأة لي طالق. فسكت، [فقيل: إلا فلانة] (٦). فقال: إلا فلانة؛ فإني لم أعنها. فأبى أن يفتي فيه (٧)، وهذا توقف منه.

وخرج ابن عقيل في "عمد الأدلة" المسألة على روايتين.


(١) في المطبوع و (ب): "بحالة".
(٢) بدل ما بين المعقوفتين في (ج): "امرأته".
(٣) في المطبوع: "قال".
(٤) انظر: "مسائل ابن هانئ" (٢/ ٢٢٤/ ١٠٩٠).
(٥) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) انظر: "مسائل أبي داود" (١٧٣ - ١٧٤).