للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فعزل؛ فهل تنحل يمينه؟

على الوجهين (١).

وفي "الترغيب": إن كان السبب أو القرائن تقتضي حالة الولاية؛ اختص بها وإن كانت تقتضي الرفع إليه بعينه، مثل أن يكون مرتكب المنكر قرابة الوالي مثلًا وقصد إعلامه بذلك؛ لأجل قرابته، وذكر الولاية تعريفًا تناول (٢) اليمين حال الولاية والعزل، وإن لم يكن (٣) دلالة بحال؛ فهل يبر برفعه إليه بعد العزل ويحنث بتركه؟

على وجهين، فإن كانت يمينه رفعه إلى الوالي (٤) من غير تعيين؛ فهل يتعين المنصوب (٥) في الحال، أم يبرأ بالرفع إلى كل من ينصب بعده؟

على وجهين؛ لتردد الألف واللام بين تعريف العهد والجنس، ولو علم بمنكر بعد علم الوالي احتمل وجهين:

أحدهما: أن البر قد فات؛ كما لو رآه معه.

والثاني: لم يفت؛ لأن صورة الرفع ممكنة، ثم على الوجه الأول يخرج على ما إذا تبدد الماء الذي في الكوز بعد حلفه على شربه أو أبرأه من الدين بعد حلفه على قضائه، وفيه وجهان. انتهى.


(١) في المطبوع: "وجهين".
(٢) في المطبوع: "تتناول".
(٣) في (ج): "تكن".
(٤) في (ج): "القاضي".
(٥) في المطبوع: "المنصوص".