للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بطلت صلاته؛ لأنه قد تعمد زيادة ركن كامل عمدًا، وإنما يعود الساهي والجاهل، وقد يقال: إن عود العامد يتخرج على أن العود إنما هو قطع للفعل المنهي عنه الذي ارتكبه ورجوع عنه إلى متابعة الإمام الواجبة؛ فلا يكون منهيًّا عنه، بل مأمور به؛ كالخروج من الدار المغصوبة ونحوها على ما سبق، وقد يفرق بأن حقيقة السجود وضع الأعضاء المخصوصة على الأرض، فإذا زيد هذا المقدار عمدًا؛ بطلت به الصلاة، وأما الهويُ إليه والرفع منه؛ فليسا من ماهيته، وإنما هما حدان له؛ فلا أثر لنية قطعهما بالرفع، فإن الرفع ليس منه، وإنما هو غاية له، وفصل بينه وبين غيره وما مضى منه، ووجد لا يمكن رفعه، وهو سجود تام (١)؛ فتبطل الصلاة بزيادته عمدًا، وهذا قد يلزم منه أن السبق للركن عمدًا يبطل الصلاة، وقد قيل: إنه المنصوص عن أحمد (٢)، وعلى الوجه الآخر؛ فيقال: لمَّا لحقه الامام في هذا الركن واجتمع معه فيه؛ اكتفى بذلك في المتابعة (٣).


= نص عليه، وإن كان سهوًا أو جهلًا؛ لغت تلك الركعة فقط؛ كالسبق بركعتين سهوًا، وعنه يعتد بها.
وخرَّج منها الأصحاب: صحة الصلاة مع العمد، ومن زُحم أو سها أو نام حتى فاته مع الإمام ركن غير الركوع؛ أتى به ثم لحقه، وإن فاته ركنان فأكثر، أو الركوع وحده، تابعه ولغت ركعته وقامت التي تليها مقامها، وعنه: إن خاف فوت الركعة الأخرى؛ فكذلك، وإن لم يخف؛ أتى بما ترك وتبعه وصحت صلاته، ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على ظهر إنسان أو رجله؛ لزمه ذلك وأجزأه".
(١) في (ب): "تمام"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) نصص على ذلك في رسالته المنسوبة إليه "الصلاة" (ص ٣٧ - ٣٨). وانظر كتابي: "القول المبين" (ص ٢٦١).
(٣) الصحيح في هذه المسألة أن السبق إلى الركن عمدًا يبطل الصلاة، وعليه أن =