للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

- منها: إذا تلف المبيع المبهم قبل قبضه، انفسخ العقد فيه وفي عوضه (١)، سواء كان ثمنًا أو مثمنًا.

- ومنها: إذا تلفت الثمار المشتراة في رؤوس النخل قبل جدها بجائحة؛ فإن العقد ينفسخ فيها.

- ومنها: إذا تلفت العين المستأجرة قبل مضي مدة الإجارة؛ انفسخ العقد فيما بقي منها.

وأما الفسخ الاختياري؛ فكثير، ومن مسائله: إذا تلف المبيع في مدة الخيار؛ هل يسقط الخيار أم لا يسقط؟

وللبائع الفسخ، [ويرجع] (٢) بعوضه، ويرد الثمن على روايتين معروفتين.

ونقل أبو طالب عنه (٣): إن أعتقه المشتري أو تلف عنده (٤)؛ فللبائع الثمن، وإن باعه ولم يمكنه رده؛ فله القيمة، ففرق بين التلف الحسي [والحكمي] (٥) وبين التفويت مع بقاء العين؛ فأجاز الفسخ مع بقائها لإمكان الرجوع، بخلاف التلف.

وأيضًا؛ فتصرفه بالبيع (٦) في مدة الخيار جناية حال بها بين البائع


(١) في (ج): "وفي ثمنه"، ولعل الصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع: "فيرجع".
(٣) في (ب): "عنه أبو طالب" هكذا تقديم وتأخير.
(٤) في المطبوع: "عنه"، وهو خطأ.
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) كذا في (أ) و (ب) و (ج)، ولعله الصواب، وفي المطبوع: "في المبيع".