للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الثوب (١) اختار تقويمه معمولًا، والتزم قيمة الصّنعة التي هي دون التي وافقه عليها، وهذا الذي قاله بعيد جدًّا أن يضمن المالك الصانع قيمة الثوب مع بقائه، ولا يصح حمل كلام أحمد على ما قاله؛ لأن أحمد قال: ينظر ما بينهما فيرجع به على الصانع، وهذا تصريح بالرجوع عليه بالأرش خاصة.

وأيضًا؛ فلو غصب غزلًا ونسجه؛ لم يملك المالك إلزامه (٢) به ومطالبته (٣) بالقيمة؛ فكيف يملك مطالبة الأجير بذلك؟!

وذكر ابن عقيل في هذه المسألة أن المالك يملك استرجاع الأجرة المسماة ودفع أجرة المثل، ثم ذكر احتمالًا بالرجوع بالأرش؛ كما هو المنصوص، واللَّه أعلم.

ومتى كان العمل في مال الغير إنقاذًا له من التلف المشرف عليه؛ كان جائزًا؛ كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته، صرح به صاحب "المغني" (٤)، ويفيد هذا أنه لا يضمن ما نقض بذبحه.

* * *


(١) في المطبوع: "الثواب"، والصواب ما أثبتناه.
(٢) في المطبوع: "التزامه".
(٣) في المطبوع و (ج): "ويطالبه".
(٤) "المغني" (٦/ ٢٨/ ٤٥٤٣).