للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بين الزوجين وغيرهما؛ كما يرث الزوجان من الدية، سواء قيل بحدوثها على ملكهم أو [على] (١) ملك الموروث. ولم يذكر القاضي المنصوص عن أحمد.

وأما نفقة البائن، فإن كانت بفسخ أو طلاق؛ فلها السكنى والنفقة مع الحمل، وإلا؛ فلا، هذا ظاهر المذهب؛ لأن النفقة في مقابلة التمكن (٢) من الاستمتاع، ولهذا لم يجب قبل التسليم ولا مع النشوز، وعنه لها السكنى خاصة إذا لم تكن حاملًا، وعنه لها النفقة والسكنى، حكاها ابن الزاغوني وغيره [مطلقًا، وقيل: هي كالزوجة، يجوز لها الخروج والتحول بإذن الزوج مطلقًا] (٣).

* * *


(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في المطبوع: "التمكين".
(٣) ما بين المعقوفتين من المطبوع فقط.