للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومن الأصحاب من حكى رواية ثانية بعدم الحد مطلقًا، ومال إلى ذلك ابن عقيل وصاحبا "المغني" (١) و"المحرر" (٢)؛ لوقوع الاختلاف في حصول الملك له [و] (٣) في انفساخ العقد بوطئه بل وبمقدمات وطئه؛ فيكون الوطء حينئذ في ملك تام، وأما على الرواية الثانية؛ فلا حد [على البائع] (٤)، وفي (٥) المشتري الخلاف.

- (ومنها): ترتب موجبات الملك من الانعتاق بالرحم أو بالتعليق (٦) وانفساخ النكاح ونحوها؛ فيثبت (٧) في البيع بشرط الخيار عقيب العقد على المذهب، وعلي الثانية لا يثبت إلا بعد انقضائه، ولو حلف لا يبيع، فباع بشرط الخيار؛ خرج على الخلاف أيضًا، ذكره القاضي، وأنكر الشيخ مجد الدين ذلك، وقال: يحنث (٨) على الروايتين.

فأما الأخذ بالشفعة؛ فلا يثبت في مدة الخيار على الروايتين عند أكثر الأصحاب، ونص عليه أحمد في رواية حنبل؛ فمن الأصحاب من علل بأن الملك لم يستقر بعد، ومنهم من علل بأن الأخذ بالشفعة يسقط حق البائع


(١) في (ج): "وصاحب "المغني" و"المحرر"".
وانظر: "المغني" (٤/ ١٣/ ٢٧٦٧).
(٢) انظر: "المحرر" (٢/ ١٥٣ - ١٥٤).
(٣) ما بين المعقوفتين ليس في (ج).
(٤) في (ج): "للبائع".
(٥) في المطبوع: "وعلى".
(٦) في المطبوع: "بالتعلق".
(٧) في المطبوع: "فتثبت"، وفي (أ) بدون تنقيط.
(٨) في المطبوع: "بحنثه".