للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التهمة، ولأنه يأخذ بمثل (١) الثمن المأخوذ به؛ فلا تهمة، بخلاف شراء الوصي والوكيل، وعلى هذا؛ فالمسألة مقيدة بحالة ظهور الربح ولا بد.

(والطريقة الثانية): ما قال صاحب "المغني" (٢): إن لم يكن في المال ربح أو كان، وقلنا: لا يملكه بالظهور؛ فله الأخذ لأن الملك لغيره؛ فله (٣) الأخذ منه، وإن كان فيه ربح، وقلنا: يملك (٤) بالظهور؛ ففيه الوجهان بناءً على شراء العامل من مال المضاربة بعد ملكه من الربح على ما سبق.

- (ومنها): لو أسقط العامل حقه من الربح بعد ظهوره، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ لم يسقط، وإن قلنا: [لا] (٥) يملكه بدون القسمة، فوجهان، وقد سبقت في القواعد.

- (ومنها): لو قارض المريض، وسمى (٦) للعامل فوق تسمية المثل؛ [فـ] (٧) قال القاضي والأصحاب: يجوز، ولا يحسب (٨) من الثلث؛ لأن ذلك لا يؤخذ من ماله، وإنما يستحقه بعمله من الربح الحادث؛


(١) في المطبوع: "مثل".
(٢) انظر: "المغني" (٥/ ١٩٧ - ١٩٨/ ٤٠٤٦).
(٣) في المطبوع و (ج): "فكذا".
(٤) في المطبوع: "يملكه".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٦) في (ب): "ويسمى".
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٨) في المطبوع: "ولا يحسب".