للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشركة، والمذهب أنه يبطل في قدر حقه لأنه ملكه؛ فلا يصح شراؤه له، وفي الباقي روايتا (١) تفريق الصفقة، وخرج أبو الخطاب رواية بصحته في الكل من الرواية التي يخير فيها لرب المال أن يشتري من مال المضاربة لنفسه؛ لأن علاقة حق المضارب به صيرته كالمنفرد عن ملكه؛ فكذا المضارب مع رب المال، وأولى.

- (ومنها): لو اشترى العامل شقصًا للمضاربة وله فيه شركة؛ فهل له الأخذ بالشفعة؟

فيه طريقان:

إحداهما (٢): ما قال أبو الخطاب ومن تابعه: فيه وجهان:

أحدهما: لا يملك الأخذ، واختاره في "رؤوس المسائل"؛ لأنه متصرف (٣) لرب المال، فامتنع أخذه كما يمتنع (٤) شراء الوصي والوكيل مما (٥) يتوليان بيعه.

والثاني: له الأخذ (٦)، وخرجه من وجوب الزكاة عليه في حصته؛ فإنه يصير حينئذ شريكًا يتصرف لنفسه ولشريكه (٦)، ومع تصرفه لنفسه تزول


(١) في المطبوع و (ج): "روايتان".
(٢) في المطبوع و (ج): "أحداهما".
(٣) في المطبوع و (ج): "يتصرف".
(٤) في المطبوع: "يمنع".
(٥) في المطبوع و (أ) و (ب): "فيما".
(٦) في المطبوع: "وشريكه".