للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عليه نصيبه ولم يسر؛ إذ لا اختيار له في ارتفاع الأسواق، ذكره (١) في "التلخيص".

- (ومنها): لو وطئ العامل أمة من مال المضاربة بعد ظهور الربح، فإن قلنا: يملكه بالظهور؛ فالولد حر، وعليه قيمة الأمة، وتصير أم ولد له، وإن لم يكن ظهر ربح؛ لم يثبت شيء من ذلك.

ونص [على ذلك] (٢) أحمد في "رواية ابن منصور"، وهل عليه [الحد إذا] (٣) لم يكن ظهر ربح؟

على وجهين:

أحدهما: لا حد عليه، ويعزر، ونص عليه فى "رواية ابن منصور"، واختاره صاحب "المغني" (٤)؛ لأن الربح ينبني (٥) على التقويم، وهو أمر اجتهادي لا يقطع به.

والثاني: عليه الحد، قاله القاضي؛ لانتفاء الملك وشبهته.

- (ومنها): لو اشترى العامل لنفسه من مال المضاربة، فإن لم يظهر ربح؛ صح، نص عليه؛ لأنه ملك لغيره، وكذلك إن ظهر ربح وقلنا: لا يملكه بالظهور، وإن قلنا: يملكه (٦)؛ فهو كشراء أحد الشريكين من مال


(١) في المطبوع و (ج): "وذكره".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (أ)، وبدله في المطبوع و (ج): "عليه".
(٣) في المطبوع: "الحدان"، وفي (ب): "الحد إن".
(٤) انظر: "المغني" (٥/ ٢٨/ ٣٦٧٠).
(٥) في المطبوع و (ج): "مبني".
(٦) في المطبوع و (ج): "يملكه به".