للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عتق عليه، وإلا؛ فلا، كذلك (١) [قال] (٢) القاضي في "خلافه" وابنه أبو الحسين وأبو الفتح الحلواني.

(والطريق الثاني): إن قلنا: لا يملك بالظهور؛ لم يعتق، وإن قلنا: يملك به؛ فوجهان، كذا قال جماعة منهم صاحب "التلخيص":

أحدهما: يعتق عليه [للملك] (٣)، وهو قول القاضي وأبي الخطاب، وأومأ إليه أحمد في "رواية ابن منصور".

والثاني: لا يعتق؛ لعدم استقرار الملك، وهو قول أبي بكر في "التنبيه"؛ فإن الملك فيه غير تام، ولهذا لا يجزئ في حول الزكاة كما سبق، والعتق يستدعي ملكًا بدليل أن المكاتب لا يعتق عليه ذو رحمه بملكه.

والأول أصح؛ فإن العتق يسري إلى ملك الأجنبي المحض، ولا يمنعه الدين، بخلاف الزكاة، والمكاتب ليس من أهل التبرع، ولهذا لو باشر العتق بقوله (٤)؛ لم ينفذ؛ فكذا (٥) بالملك، وأولى، وعلى هذا، إذا اشترى رحمه بعد ظهور الربح؛ عتق عليه منه بقدر حصته، ثم إن كان موسرًا سرى عليه؛ لأن العتق بالشراء، وهو من فعله باختياره، ولو اشترى قبل ظهور الربح ثم ظهر الربح بارتفاع الأسواق، وقلنا: يملك به؛ عتق


(١) في (أ) و (ب): "فلا كذلك كذلك".
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: "بنفسه".
(٥) في (ب): "فكذلك".