للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصغير" وأبي الخطاب.

(والطريقة الثالثة): إن قلنا: لا يثبت الملك قبل الاستقرار؛ لم ينعقد الحول، وإن قلنا: يثبت بدونه؛ فهل ينعقد قبله؟

على وجهين، وهي طريقة ابن عقيل وصاحبي (١) "المغني" (٢) و"المحرر[و] (٣) لكنهما رجحا عدم الانعقاد، وابن عقيل صحح الانعقاد في باب المضاربة، وأما رب المال؛ فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من الربح، وينعقد الحول عليها بالظهور، وأما بقية الربح؛ فلا يلزمه زكاته، سواء قلنا: يملكه العامل بالظهور أو لا في ظاهر كلام أحمد، وهو قول القاضي والأكثرين؛ لأنه إن سلم؛ فهو للعامل، وإن تلف؛ [فات] (٤) عليهما، وحكى أبو الخطاب [عن القاضي] (٥) أنه يلزمه زكاته إذا قلنا: لا يملكه العامل بدون القسمة، وهو ظاهر كلام القاضي في "خلافه" في مسألة المزارعة، وهو ضعيف.

- (ومنها): لو اشترى العامل بعد ظهور الربح من يعتق عليه بالملك؛ ففيه طريقان:

(أحدهما): البناء على الملك بالظهور وعدمه، فإن قلنا: يملك به؛


(١) في (ب): "وصاحبا"، وفي (ج): "وصاحب".
(٢) انظر: "المغني" (٢/ ٣٤٠ - ٣٤١/ ١٩٢٩).
(٣) ما بين المعقوفتين انفرد به (أ).
(٤) في المطبوع: "تلف".
(٥) ما بين المعقوفتين سقط من (ج).